تعديلات على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوى الإعاقة من الجمارك

بدأت مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق وعاء احتساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1938 وتعديلاته عند الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك، والتى تتجاوز سعتها اللترية 1600 سى سى.

 

جاء ذلك بعد تلقي مصلحة الجمارك، خطابًا من مصلحة الضرائب المصرية توضح فيه معادلة الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوى الإعاقة من الجمارك وفقًا للآتى: “قيمة السيارة للأغراض الجمركية+ فرق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سى سى + فروق ضريبة الجدول وفروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سى سى + أية ضرائب أو رسوم أخرى فى فئة الرسم الواردة بالبند 17 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بحسب السعة اللترى.

 

وتنص المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

 

وتشير المادة إلى عدم قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

 

وتشدد المادة على عدم التصرف فى السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.