أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه يمكن لصاحب العمل تغيير بيانات المنشآة من خلال إخطار مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.
وأضافت الهيئة القومية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدد من الخطوات لتغيير بيانات المنشاة وهى:-
إنشاء فرع جديد تابع له.
تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة إلي ملكية خاصة أو العكس.
تغيير نوع النشاط.
تغيير العناوين واماكن العمل.
التغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الاختام أو فقدها
تغيير الكيان القانوني للمنشأة.
تغيير المدير المسؤول.
وأوضحت أن مكتب الهيئة المختص يقوم باستلام النموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية والمستندات الخاصة بالتغيير ثم تسجيل البيانات المعدلة علي قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي بالهيئة.
كما أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يحق للمنشاة أن تنهى اشتراكها من خلال التزام صاحب العمل بإيفاء نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق والذى يفيد بانتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أي من الوقائع المشار إليها، على أن يرفق بالاستمارة المشار إليها كافة المستندات المثبتة لإنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.
وأضافت أن حالات إنهاء النشاط هي (التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق، الإفلاس، التصفية، الإحلال، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيص مزاولة المهنة مثل المرشد السياحي أو المحاسب وغيره، نزع الملكية للمنفعة العامة، وصدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط).